مركز المعجم الفقهي
12036
فقه الطب
- المغني جلد : 3 من صفحة 101 سطر 16 إلى صفحة 101 سطر 20 ( الثاني فيما يفطر عليه ) يستحب أن يفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن فعلى الماء لما روى أنس قال كان رسول الله ( ص ) يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء رواه أبو داود والأثرم والترمذي وقال حديث حسن غريب وعن سليمان بن عامر قال قال رسول الله ( ص ) " إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور " أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح